للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يسلم أربعمائة ريال مائتا ريال بعشرة كيلو تفاح ومئتا ريال بعشرين كيلو برتقال ولا يبين أجلاً.

الفرع الثاني: حكم المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين أجل كل نوع فالسلم غير صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم إذا تعدد المسلم وأجله ولم يبين الأجل: الجهالة والغرر المفضيان إلى الخصومة والمنازعة.

المسألة الثالثة: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم المسلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن ما يأتي:

١ - أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلو قهوة إلى شعبان. وعشرة كيلو هيل إلى رمضان، ولا يبين ثمن كل نوع.

٢ - أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو دقيق بر إلى رجب. وخمسين كيلو جريش إلى شعبان ولا يبين ثمن كل نوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>