للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان للحاجة.

٢ - إذا كان للتجارة والتكاثر.

الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.

الجزء الثاني: توجيه الحكم.

وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١) وليس على منعه دليل.


(١) سورة البقرة [٢٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>