الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.
الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:
١ - إذا كان للحاجة.
٢ - إذا كان للتجارة والتكاثر.
الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:
وفيه جزءان هما:
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.
الجزء الثاني: توجيه الحكم.
وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١) وليس على منعه دليل.
(١) سورة البقرة [٢٧٥].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute