الجانب الثاني: إذا كان بيع التأجيل للتجارة والمكاثرة:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان له وفاء.
٢ - إذا لم يكن له وفاء.
الجزء الأول: إذا كان له وفاء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للتجارة والتكاثر إذا كان له وفاء فهو مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم.
وجه كراهة بيع التأجيل بالنسبة للمشتري في الحال المذكورة: أنه يثقل كاهل المشتري بالديون، ويعرض أموال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.
الجزء الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان بيع التأجيل للتكاثر وليس له وفاء فهو بالنسبة للمشتري حرام.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه تحريم بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء: أنه يثقل كأهل المشتري بالديون التي لا وفاء لها من غير حاجة، ويعرض مال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.