الفرع الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن:
وفيه أمران هما:
١ - بالنسبة للمشتري.
٢ - بالنسبة للبائع.
الأمر الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:
بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للمشتري لا يختلف عنه إذا كان بمثل الثمن، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الأمر الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للبائع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف في هذا البيع.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في هذا البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه جائز مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أو النقود.
القول الثاني: أنه ممنوع مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أم النقود.
القول الثالث: أنه إن كان المراد السلعة جاز وإلا فلا.
١ - الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه قالقول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute