للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه اشتمل العقد على زيادة في الثمن من غير مقابل في المثمن وهذا ربا, لأن الربا هو الزيادة.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأنه إذا كان المراد السلعة دخل في عموم أدلة البيع، وإن أريد به النقود فهو التورق وهو ربا كما تقدم في توجيه القول الثاني.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلة حل البيع مطلقة لم تقيد بكون الثمن المؤجل أقل من الثمن الحال أو مثله أو أكثر والتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس كل زيادة ربا، وإلا لما جاز السلم؛ لما فيه من الزيادة في المثمن من غير مقابل في الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>