أجيب عن وجهة هذا القول: بما رد به توجيه القول الثاني، وهو منع كون التورق ربا، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
المسألةَ الثانية: بيع التأجيل والهدف النقود (١):
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان مشتري السلعة من المدين هو بائعها على الدائن.
٢ - إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن.
الفرع الأول: إذا كان مشتري السلعة من المدين هو بائعها على الدائن:
وفيه أمران هما:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم العقد.
الأمر الأول: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يتفق الدائن والمدين على أن يبيع الدائن على المدين مئة طن من الإسمنت سعر الظن ثلاثمائة ريال، وسعره الحالي مئتا ريال، ثم يشتري الدائن هذه الكمية من المورد ويقبضها ثم يسلمها إلى المشتري المدين، ثم يبيعها المدين على المورد بأقل من ثمنها الذي اشتراها به.