للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا عينه الموكل.

٢ - إذا لم يعينه الموكل.

المسألة الأول: إذا عين الموكل البيع بنقد البلد:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا عين الموكل البيع بنقد البلد فباع الوكيل بغيره لم يصح البيع. سواء كان أحظ للموكل أم لا.

الفرع الثاني التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن الإذن خاص بنقد البلد فلا يتناول غيره فيبطل البيع بغيره؛ لعدم الإذن بالبيع به.

المسألة الثانية: البيع بغير نقد البلد إذا لم يعينه الموكل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بغير نقد البلد لم يصح البيع ولو كان الموكل لم يعينه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل بغير نقد البلد ولو لم يعينه الموكل: أن التوكيل بالبيع ينصرف إلى البيع بنقد البلد عند الإطلاق فيكون الإذن خاصًا به لا يتعداه إلى غيره، فلا يصح البيع بغيره عند الإطلاق؛ لعدم الإذن فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>