وجه استحقاق قيمة العين: أنه إذا كان القابض يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب قيمة العين؛ لأن العارية مضمونة مطلقًا كما تقدم، وإن كان يدعي الإجارة فقد تقدم أن القول قول المالك وقد تقدم توجيهه.
الجزء الثاني: توجيه استحقاق الأجرة:
وجه استحقاق المالك للأجرة: أنه إذا كان القابض يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على الأجرة؛ لأن الغاصب يلزمه ضمان المنافع، وإن كان القابض يدعي الإعارة فقد تقدم أن القول قول المالك وقد تقدم توجيهه.
الأمر الثاني: إذا كانت العين موجودة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الاستحقاق:
إذا كانت العين موجودة والخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة فإن المالك يستحق الأجرة، سواء كان القابض يدعي الإجارة أم يدعي الإعارة.