٢ - أن يدعي المالك العارية ويدعي من بيده العين الإجارة وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.
الجانب الثاني: لزوم اليمين:
إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لا يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه لم تلزمه اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه عدم لزوم اليمين للمالك إذا تساوى ما يدعيه مع ما يلزم من دعوى من بيده العين أو أنقص منه: أنه لا يوجد فرق يقتضي لزوم اليمين بين ما يدعيه المالك وما يلزم من دعوى من بيده العين.
الفرع الرابع: ما يستحقه المالك:
وفيه أمران:
١ - بيان ما يستحقه.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يستحقه:
إذا كان الخلاف في صفة العقد بعد تلف العين فالواجب للمالك ما يدعيه، سواء كان أكثر مما يقر به من بيده العين أو مساوياً له أو أقل منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.
٢ - توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة.
الجانب الأول: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.
وجه قبول قول المالك في دعوى الإجارة: أنه يقر بإعفاء من بيده العين من ضمانها فيقبل إقراره على نفسه.