للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يدعي المالك العارية ويدعي من بيده العين الإجارة وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.

الجانب الثاني: لزوم اليمين:

إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لا يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه لم تلزمه اليمين.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه عدم لزوم اليمين للمالك إذا تساوى ما يدعيه مع ما يلزم من دعوى من بيده العين أو أنقص منه: أنه لا يوجد فرق يقتضي لزوم اليمين بين ما يدعيه المالك وما يلزم من دعوى من بيده العين.

الفرع الرابع: ما يستحقه المالك:

وفيه أمران:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يستحقه:

إذا كان الخلاف في صفة العقد بعد تلف العين فالواجب للمالك ما يدعيه، سواء كان أكثر مما يقر به من بيده العين أو مساوياً له أو أقل منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.

٢ - توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة.

الجانب الأول: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.

وجه قبول قول المالك في دعوى الإجارة: أنه يقر بإعفاء من بيده العين من ضمانها فيقبل إقراره على نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>