الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك أكثر:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يدعي المالك الإعارة ويدعي من بيده العين الإجارة وقيمة العين أكثر من أجرة المثل لها.
٢ - أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين الإعارة وأجرة المثل أكثر من قيمة العين.
الجانب الثاني: لزوم اليمين:
إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين لزمته اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمالك إذا كان ما يدعيه أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فيلزمه اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الأمر الثاني: إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - صورة ذلك.
٢ - لزوم اليمين.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:
١ - أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين العارية وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute