للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: صفة الخلاف:

صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.

الفرع الثاني: من يقبل قوله:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.

الفرع الثالث: اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.

٢ - إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يدعيه من بيده العين أو أقل.

الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - صورة ذلك.

٢ - لزوم اليمين.

٣ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>