صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.
٢ - إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يدعيه من بيده العين أو أقل.
الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: