إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فللمالك أجرة المثل لا ما يدعيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المالك أجرة المثل دون ما يدعيه: أن الأجرة التي يدعيها لم تثبت ولم يقبل قوله فيها كما تقدم في صفة قبول الدعوى، وبذا تتعين أجرة المثل.
الجانب الثاني: ما يحتسب من المدة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يحتسب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يحتسب من المدة:
الذي يحتسب من المدة ما كان قبل إنهاء العقد دون ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم احتساب ما بعد إنهاء العقد من المدة: أن التعويض عن استغلال المنفعة، وليس بعقد الإجارة؛ لأنه لم يثبت وما بعد إنهاء العقد لم تستغل المنفعة فيه فلا يستحق عنه تعويض.
المسألة الثانية: الخلاف في صفة العقد إذا كانت العين تالفة: