للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - صفة قبول قوله.

٤ - اليمين على من يقبل قوله.

٥ - ما يستحقه المالك.

الأمر الأول: من يقبل قوله:

إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.

الأمر الثالث: صفة قبول قوله:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الصفة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.

الأمر الخامس: ما يستحقه المالك:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يستحقه.

٢ - ما يحتسبه من المدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>