إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.
الأمر الثالث: صفة قبول قوله:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.