للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: حكم الرجوع:

وفيها فرعان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على الرجوع في العارية ضرر على المستعير لم يجز الرجوع، سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الرجوع في العارية إذا رتب ضرراً ما يأتي:

١ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

٣ - أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر المعير بحرمانه من الانتفاع بملكه مدة سريان حكم العارية، بضرر الستعير الذي يحصل بتفريغ العين المعارة من ملكه.

٤ - أن المعير قد رضي بالضرر حين أعار ملكه لشغله إلى مدة.

٥ - أن تجويز الرجوع مع ترتب الضرر يفتح المجال للتلاعب والتحيل على الناس واستغلالهم من غير رضاهم، بالسماح لهم باستغلال العارية ثم الرجوع فيها بوقت يتضررون فيه بالرجوع حتى يضطروا إلى دفع الأجرة تخليصاً لأموالهم من التلف، كالرجوع في الأمثلة السابقة، فإن الاضطرار إلى دفع الأجرة فيها واضح.


(١) جامع العلوم والحكم (٢٩١).
(٢) سنن ابن ماجة ٢٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>