المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا قيل بعدم جواز الرجوع.
٢ - إذا قيل بجواز الرجوع.
الفرع الأول: إذا قيل بعدم جواز الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:
إذا قيل بعدم جواز الرجوع لم يستحق المعير: أجرة بعد إعلان الرجوع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المعير للأجرة إذا قيل بعدم جواز الرجوع: أن حكم العارية ساري المفعول بعد رجوعه، والعارية لا أجرة لها فلا يستحق الأجرة ولو أعلن الرجوع.
الفرع الثاني: إذا قيل بجواز الرجوع:
١ - بيان حكم الاستحقاق.
إذا قيل بجواز الرجوع في العارية مع ترتب الضرر فإن المعير يستحق الأجرة من حين إعلانه الرجوع.
وجه استحقاق المعير للأجرة من حين الرجوع: أن استغلال المستعير للعارية بعد إعلان الرجوع غير مأذون فيه فتلزمه أجرته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute