٣ - الترجيح.
المسألة الأولى: بيان من تلزمه:
إذا احتاج رد اللقطة إلى مدعيها إلى مؤنة فهي على مدعيها. وقيل على الملتقط.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيه فرعان هما:
١ - توجيه القول: بأنها على مدعيها.
٢ - توجيه القول: بأنها على الملتقط.
الفرع الأول: توجيه القول: بأن المؤنة على المدعي:
وجه هذا القول: بأن الملتقط أمين فلا تلزمه مؤنة الرد كالوديع.
الفرع الثاني: توجيه القول: بأن المؤنة على الملتقط:
وجه هذا القول: بأن الملتقط هو سبب وجود اللقطة تحت يده فيلزمه إبراء ذمته منه بالرد ومؤنته من لوازمه فتلزمه.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أن الملتقط محسن وما على المحسنين من سبيل.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخروج من عهدة اللقطة يحصل بتمكين مدعيها من استلامها وذلك لا يتوقف على تحمل مؤنة ردها.