للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: بيان من تلزمه:

إذا احتاج رد اللقطة إلى مدعيها إلى مؤنة فهي على مدعيها. وقيل على الملتقط.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيه فرعان هما:

١ - توجيه القول: بأنها على مدعيها.

٢ - توجيه القول: بأنها على الملتقط.

الفرع الأول: توجيه القول: بأن المؤنة على المدعي:

وجه هذا القول: بأن الملتقط أمين فلا تلزمه مؤنة الرد كالوديع.

الفرع الثاني: توجيه القول: بأن المؤنة على الملتقط:

وجه هذا القول: بأن الملتقط هو سبب وجود اللقطة تحت يده فيلزمه إبراء ذمته منه بالرد ومؤنته من لوازمه فتلزمه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن الملتقط محسن وما على المحسنين من سبيل.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخروج من عهدة اللقطة يحصل بتمكين مدعيها من استلامها وذلك لا يتوقف على تحمل مؤنة ردها.

<<  <  ج: ص:  >  >>