الفرع الثالث: سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه:
وفيه أمران هما:
١ - السقوط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا أسقط المتعاقدان خيار المجلس أو نفياه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع له.
٢ - توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه.
الجانب الأول: توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع:
وجه ذلك: أن الخيار حق للمتعاقدين فإذا رضيا بإسقاطه سقط؛ لأنه لا حق فيه لغيرهما فيسقط بإسقاطه.
الجانب الثاني: توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه:
وجه ذلك: أن حق كل واحد في الخيار مستقل عن الآخر فلا يملك غيره إسقاطه، فلا يسقط بإسقاطه.
المسألة السادسة: المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع":
المراد بهذا القول من المؤلف: إذا حصل التفرق القاطع لخيار المجلس، وذلك أن خيار المجلس ليس له مدة ينتهي بها، وإنما ينتهي بالتفرق المعتبر لقطعه عرفا.
المسألة السابعة: مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ:
وفيها فرعان:
١ - حكم المفارقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute