للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من يدعي العدول عن العقد قبل وصول الرد ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم وصول الرد فيعمل به ما لم يثبت خلافه.

٢ - أن الأصل عدم انعقاد العقد فيعمل به ما لم يثبت خلافه.

المسألة الخامسة: نفي خيار المجلس أو إسقاطه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صور نفي خيار المجلس وإسقاطه.

٢ - الفرق بين نفي الخيار وإسقاطه.

٣ - سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه.

الفرع الأول صور نفي الخيار وإسقاطه:

وفيه أمران:

١ - صورة نفي الخيار.

٢ - صورة إسقاط الخيار.

الأمر الأول: صورة نفي الخيار:

صورة نفي الخيار: أن يتم التعاقد على أن لا خيار.

الأمر الثاني: صورة إسقاط الخيار:

صورة إسقاط الخيار: أن يتم التعاقد من غير نفي للخيار وبعد إبرام العقد يسقط الخيار من المتعاقدين أو أحدهما.

الفرع الثاني: الفرق بين نفي الخيار وإسقاطه:

الفرق بينهما: أن نفي الخيار يكون قبل إبرام العقد وإسقاطه يكون بعد إبرام العقد، فالنفي يكون قبل ثبوت الخيار، والإسقاط يكون بعد ثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>