للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: ضابط الزرع المعتبر للإحياء:

الزرع المعتبر للإحياء ما يعد زرعًا عرفًا، وليس مجرد عدد من الركز الموزعة في أنحاء الأرض، ويكفي في ذلك أي نوع من أنواع الزرع سواء كان علفًا لحيوان أم مأكولًا لآدمي.

الفرع الثاني: ما ينطبق عليه الإحياء به:

لا يحصل الإحياء بالزرع إلا ما زرع من الأرض فعلًا وليس كل ما تم وضع اليد عليه من الموقع ولو لم يزرع.

المسألة الثانية: الإحياء بتهينة الأرض للانتفاع:

وفيها فرعان:

١ - ما تحصل به التهيئة.

٢ - ما يحصل له الأحياء به.

الفرع الأول: ما تحصل به التهيئة:

تحصل التهيئة بإزالة ما يمنع الانتفاع ومن ذلك ما يأتي:

١ - قطع الأشجار.

٢ - نقل الأحجار.

٣ - قطع الحشائش والنبات المانع من الزرع.

الفرع الثاني: ما يحصل به الإحياء به:

لا يحصل الإحياء إلا لما حصلت له التنقية الفعلية من الموقع وليس كل ما وضعت عليه اليد منه ولو لم ينق.

المسألة الثالثة: الإحياء بإجراء الماء إلى الأرض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - المراد بإجراء الماء.

٢ - مصدر الماء.

٣ - ما يحصل له الإحياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>