الفرع الأول: المراد باجراء الماء:
المراد بإجراء الماء توصيله إلى الموقع بسواق أو أنابيب أو أخدود أو ترع.
الفرع الثاني: مصدر الماء:
يتعين أن يكون مصدر الماء ثابتًا مثل ما يأتي.
١ - الآبار.
٢ - العيون.
٣ - الأنهار.
فلا يكفى السقي بوسائل النقل كالوايتات والقرب، فإن غرس وسقى بوسائل النقل كان الإحياء بالغرس وليس بإجراء الماء.
الفرع الثالث: ما يحصل له الإحياء:
الذي يحصل له الإحياء هو ما جرى عليه الماء فعلًا وليس ما وضعت عليه اليد من الموقع.
المسألة الرابعة: حبس الماء المانع من الانتفاع:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - المراد بحبس الماء.
٢ - الأمثلة.
٣ - ما يحصل له الإحياء به.
الفرع الأول: المراد بحبس الاء:
المراد بحبس الماء عن الأرض صرفه عنها ومنعه منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة حبس الماء عن الأرض ما يأتي:
١ - أن يضفي ماء النهر على قطعة من الأرض فيقوم المحيي بسد طريقه إليها.
٢ - أن يضفى ماء البحر على جزء من الأرض فيقوم المحيي فيسد منفذه إن كان يأتيها من منفذ أو يردمها حتى ترتفع فلا يعلو عليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute