الفرع الثالث: ما يحصل له الحياء به:
الذي يحصل له الإحياء ما حبس عنه الماء فعلًا وليس كل ما وضعت عليه اليد من الموقع.
المسألة الخامسة: التسوير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - المراد بالتسوير.
٢ - حد التسوير.
٣ - ما يحصل له الإحياء.
الفرع الأول: المراد بالتسوير:
المراد بالتسوير: إحاطة الموقع بسور يمنع الاعتداء عليه.
الفرع الثاني: حد التسوير:
حد التسوير: أن يكون معتبرًا عرفًا، بحيث يمنع الدخول إلى الوقع من غير مداخله.
الذي يحصل له الإحياء ما تم له التسوير من جميع جهاته وليس ما وضعت عليه اليد من غير تسوير.
المسألة السادسة: حفر الآبار:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم يصل إلى الماء.
٢ - إذا وصل إلى الماء.
الفرع الأول: إذا لم يصل إلى الماء:
وفيه أمور هي:
١ - حصول الإحياء به.
٢ - التوجيه.
٣ - أحقية الحافر به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute