للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: حصول الإحياء:

إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.

الأمر الثالث: أحقية الحافر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأحقية.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأحقية:

إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.

الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت للورود.

٢ - إذا كانت للزرع.

الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المراد بالورود.

٢ - حصول الإحياء به.

٣ - ما يملك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>