الأمر الأول: حصول الإحياء:
إذا لم يصل حفر البئر إلى الماء لم يحصل الإحياء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإحياء بحفر البئر من غير ماء: أنه لا يؤدي الغرض القصود من الحفر وهو الورد أو الزرع.
الأمر الثالث: أحقية الحافر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأحقية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأحقية:
إذا لم يصل حافر البئر إلى الماء لم يحصل له الإحياء كما تقدم ويكون أحق بالبئر من غيره ما لم يتخل عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أحقية حافر البئر بها إذا لم يصل إلى الماء: أن الحفر بمنزلة التحجر فكما أن التحجر يعطي المتحجر الأحقية فكذلك الحفر.
الفرع الثاني: إذا وصل إلى الماء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت للورود.
٢ - إذا كانت للزرع.
الأمر الأول: إذا كانت البئر للورود.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالورود.
٢ - حصول الإحياء به.
٣ - ما يملك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute