إذا ترتب على شراء الوكيل بثمن مؤجل ضرر على الموكل لم يصح.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة شراء الوكيل بثمن مؤجل إذا ترتب عليه ضرر الموكل: أن الوكيل يتصرف بإذن الموكل ولم يأذن بما يضره فيكون شراء الوكيل مؤجلًا إذا كان يضر الموكل تصرفًا غير مأذون فيه فلا يصح.
المسألة الثانية: إذا لم يترتب على الشراء ضرر:
وفيها فرعان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على شراء الوكيل مؤجلًا ضرر على الموكل صح الشراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة شراء الوكيل مؤجلًا إذا لم يترتب عليه ضرر على الموكل: أنه وفر له الثمن ينتفع به إلى حلوله، وهذا زيادة خير من غير ضرر فيصح.
٢ - أن بإمكان الموكل إذا كان لا يريد التأجيل أن يسدد الثمن حالًا، فيندفع عنه ما لا يريد مع تصحيح الشراء، وبذلك يتحقق مصلحتان من غير ضرر على أحد، مصلحة تصحيح العقد ومصلحة براء ذمة الموكل من الثمن.