٢ - أن يكون قاصداً للشراء بسعر يومه، فإن لم يكن قاصداً للشراء بسعر يومه لم يمتنع على الحاضر الشراء له؛ لأنه يتفق معه بمعرفة الأسعار بسبب التأني في الشراء.
٣ - أن يكون الحاضر هو الذي قصد البادي ليشتري له، فإن كان البادي هو الذي قصد الحاضر لم يمتنع شراؤه له؛ لأنه ما كان يريد أن يشتري بأي سعر، بل يريد أن يعرف الأسعار قبل الشراء، ولهذا قصد الحاضر ليشتري له.
المسألة الرابعة: , إخبار الحاضر للبادي بالسعر:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا طلب البادي من الحاضر أن يخبره.
٢ - إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره.
الفرع الأول: إذا طلب البادي من الحاضر أن يخبره بالسعر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا طلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة تعين عليه ذلك.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه تعين إخبار الحاضر للبادي عن ثمن السلعة إذا مسألة عنها ما يأتي:
١ - أنه من النصيحة، وحق المسلم على المسلم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (الدين النصيحة)(١).