للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: مقدار التعويض:

كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:

- ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدده بذلك (١).

٢ - ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك (٢).

الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - الرجوع.

٢ - المقدار.

الجانب الأول: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرجوع:

من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.

الجانب الثاني: المقدار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (٦/ ٢٠٠).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (٦/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>