الجزء الأول: بيان المقدار:
إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.
المسألة الثانية: غير الآبق:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التعويض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:
١ - التقاط اللقطة.
٢ - رد الضالة.
٣ - بناء الحائط.
٤ - خياطة الثوب.
٥ - إصلاح السيارة.
الفرع الثاني: التعويض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.
٢ - التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.
٣ - التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.
الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم التعويض.
٣ - مقدار التعويض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute