وجه استحقاق منقذ مال العصوم من الهلكة للتعويض: أنه لو لم يعوض المنقذ لتساهل الناس في إنقاذ الأموال فتتلف وإتلاف الأموال لا يجوز فتعين التعويض تشجيعًا على إنقاذها وحمايتها من التلف.
الجانب الثالث: مقدار التعويض:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
من انقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقدير تعويض من أنقذ مال المعصوم بأجرة المثل: أنه ليس هناك عقد يرجع إليه وليس له مقدر في الشرع. فيرجع فيه إلى أجرة المثل.
الأمر الثاني: التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل: