علة منع أخذ البدل إذا كان العيب من جنس العيب العين. أن العقد وقع على عينه فإذا أخذ البدل كان أخذًا لغير ما وقع عليه العقد، فكان كما لو عين في العقد أرزًا وسلم بدله حنطة.
الأمر الثاني: الرد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - حكم الرد.
٢ - علة الحكم.
٣ - ما يترتب على الرد.
الجانب الأول: حكم الرد:
إذا بأن في عوضي الصرف المعينين أو أحدهما عيب من جنسهما فلمن أخذ المعيب رده.
الجانب الثاني: علة الحكم:
علة ثبوت رد المعيب: أنه لم يسلم لمن أخذه ما تم الاتفاق عليه ورضي به في العقد، وهو العوض السليم كما هو الأصل، فكان له رد المعيب الذي سلم له؛ لأنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد.
الجانب الثالث: ما يترتب على الرد:
إذا اختار من بيده المعيب رده بطل العقد؛ لأن الرد فسخ للعقد من أصله فلا يرتب أثرًا.