للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: إمساك المعيب مع الأرش:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الأرش من جنس النقدين.

٢ - إذا كان الأرش من غير جنس النقدين.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان الأرش من جنس السليم.

٢ - إذا كان الأرش من جنس المعيب.

الجزء الأول: إذا كان الأرش من جنس السليم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم أخذ الأرش.

٢ - علة الحكم.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:

إذا كان الأرش من جنس السليم لم يجز أخذه.

الجزئية الثانية: علة الحكم:

علة منع أخذ الأرش إذا كان من جنس السليم: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة وردهم، وهي بيع الربوي ومعه أو معهما من غير جنسه؛ وذلك أن الأرش الذي من جنس السليم يكون هو الذي في مقابلة جنسه السليم، والبدل المعيب في حكم الدرهم في مسألة مدعجوة، فيؤدي إلى بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ومع الناقص من غير جنسه.

الجزء الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس السليم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أخذ الأرش.

٢ - قبض الأرش في مجلس العقد.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:

وفيها فقرتان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>