للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة التعدي.

٢ - أمثلة التفريط.

الجانب الأول: أمثلة التعدي:

من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.

الحانب الثاني: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الضمان:

إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.

الجانب الثاني: التوجيه:

من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.

٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).


(١) سورة النساء [٥٨].
(٢) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (٣٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>