للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه ألزم من أخذ شيئاً أن يؤديه، وقابض ثمن الرهن إذا فرط فيه أو تعدى لم يؤده، فيلزمه ضمانه حتى يؤديه.

٣ - حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بأداء الأمانة وثمن الرهن بيد قابضه أمانة، فيجب أداؤه إن كان باقياً، وضمانه إن كان متلفا حتى يحصل أداؤه.

٤ - أن من فرط في ثمن الرهن أو تعدى عليه في حكم المتلف له والمتلف يلزمه الضمان، فيلزم من تعدى على ثمن الرهن أو فرط فيه الضمان.

الفرع الثاني: إذا تلف ثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط:

وفيه أمران هما:

١ - إذا ادعى تلفه بأمر ظاهر.

٢ - إذا ادعى تلفه بأمر خفي.

الأمر الأول: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر:

وفيه جانبان:

١ - أمثلة الأمر الظاهر.

٢ - الضمان.

الجانب الأول: أمثلة الأمر الظاهر:

من أمثلة سبب التلف الظاهر ما يأتي:

١ - الحريق.

٢ - الغرق.

٣ - الهجوم.

الجانب الثاني: حكم الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - إثبات الأمر الظاهر.

٢ - الضمان.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٥/ ١٤١ و ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>