للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: إثبات الأمر الظاهر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإثبات.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإثبات:

إذا ادعى الأمين تلف ثمن الرهن بأمر ظاهر كلف بإثباته، فإن لم يثبته لم يقبل قوله.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تكليف الأمين إثبات الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به: أن الأمر الظاهر لا يخفى فيستطيع الأمين إثباته إن كان صادقاً.

الجؤء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا ثبت الأمر الظاهر.

٢ - إذا لم يثبت.

الجزئية الأولى: إذا ثبت الأمر الطاهر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا ثبت الأمر الظاهر الذي يدعي تلف الرهن به فلا ضمان عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أنه قبض المال لحظ صاحبه ومن قبض المال لمصلحة صاحبه لم يضمن بغير تعد ولا تفريط.

<<  <  ج: ص:  >  >>