الجزء الأول: إثبات الأمر الظاهر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإثبات.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإثبات:
إذا ادعى الأمين تلف ثمن الرهن بأمر ظاهر كلف بإثباته، فإن لم يثبته لم يقبل قوله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تكليف الأمين إثبات الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به: أن الأمر الظاهر لا يخفى فيستطيع الأمين إثباته إن كان صادقاً.
الجؤء الثاني: الضمان:
١ - إذا ثبت الأمر الظاهر.
٢ - إذا لم يثبت.
الجزئية الأولى: إذا ثبت الأمر الطاهر:
وفيها فقرتان هما:
١ - الضمان.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا ثبت الأمر الظاهر الذي يدعي تلف الرهن به فلا ضمان عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
٢ - أنه قبض المال لحظ صاحبه ومن قبض المال لمصلحة صاحبه لم يضمن بغير تعد ولا تفريط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute