الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين النقد الذي من جنس الدين ما يأتي:
١ - أنه المتبادر عند الإطلاق فينصرف الإذن إليه عند إطلاقه.
٢ - أنه أحظ للمتعاقدين؛ لأنه يمكن قضاء الدين منه من غير صرف أو تحويل إلى عملة أخرى.
الأمر الثاني: إذا لم يكن في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بعضها أكثر رواجاً من بعض.
٢ - إذا تساوت في الرواج.
الجانب الأول: إذا كان بعض النقود أكثر رواجًا من بعض:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يباع به.
٢ - توجيهه.
الجزء الأول: ما يباع به الرهن عند تعدد النقود واختلافها في الرواج:
إذا تعددت النقود واختلفت في الرواج تعين أكثرها رواجاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم أكثر النقود رواجاً: أنه أحظ للراهن والمرتهن.
الجانب الثاني: إذا تساوت في الرواج:
١ - إذا كان بعضها أحظ.
٢ - إذا تساوت في الأحظ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute