للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين النقد الذي من جنس الدين ما يأتي:

١ - أنه المتبادر عند الإطلاق فينصرف الإذن إليه عند إطلاقه.

٢ - أنه أحظ للمتعاقدين؛ لأنه يمكن قضاء الدين منه من غير صرف أو تحويل إلى عملة أخرى.

الأمر الثاني: إذا لم يكن في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان بعضها أكثر رواجاً من بعض.

٢ - إذا تساوت في الرواج.

الجانب الأول: إذا كان بعض النقود أكثر رواجًا من بعض:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يباع به.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: ما يباع به الرهن عند تعدد النقود واختلافها في الرواج:

إذا تعددت النقود واختلفت في الرواج تعين أكثرها رواجاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم أكثر النقود رواجاً: أنه أحظ للراهن والمرتهن.

الجانب الثاني: إذا تساوت في الرواج:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان بعضها أحظ.

٢ - إذا تساوت في الأحظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>