للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا كان في البلد أكثر من نقد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معينًا.

٢ - إذا لم يعين الراهن والمرتهن نقدًا معيناً.

الفرع الأول: إذا عين الراهن والمرتهن نقدا معيناً:

وفيه أمران هما:

١ - حكم البيع بغيره.

٢ - التوجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم البيع بنقد غير ما عينه الراهن والمرتهن:

إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معيناً تعين ما عيناه وبطل البيع بغيره.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه تعين بيع الرهن بالنقد الذى عينه الراهن والمرتهن ما يأتي:

١ - أن الحق لهما فلا يجوز البيع بغير ما عيناه.

٢ - أنهما لم يأذنا بالبيع بغيره فلا يصح كالبيع من غير إذن.

الفرع الثاني: إذا لم يعينا نقدًا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان فيها من جنس الدين.

٢ - إذا لم يكن فيها من جنس الدين.

الأمر الأول: إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع بغيره.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع بنقد من غير جنس الدين مع وجوده:

إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين تعين ولم يجز البيع بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>