المسألة الثانية: إذا كان في البلد أكثر من نقد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معينًا.
٢ - إذا لم يعين الراهن والمرتهن نقدًا معيناً.
الفرع الأول: إذا عين الراهن والمرتهن نقدا معيناً:
وفيه أمران هما:
١ - حكم البيع بغيره.
٢ - التوجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم البيع بنقد غير ما عينه الراهن والمرتهن:
إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معيناً تعين ما عيناه وبطل البيع بغيره.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه تعين بيع الرهن بالنقد الذى عينه الراهن والمرتهن ما يأتي:
١ - أن الحق لهما فلا يجوز البيع بغير ما عيناه.
٢ - أنهما لم يأذنا بالبيع بغيره فلا يصح كالبيع من غير إذن.
الفرع الثاني: إذا لم يعينا نقدًا:
١ - إذا كان فيها من جنس الدين.
٢ - إذا لم يكن فيها من جنس الدين.
الأمر الأول: إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:
وفيه جانبان هما:
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع بنقد من غير جنس الدين مع وجوده:
إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين تعين ولم يجز البيع بغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute