للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.

الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:

١ - أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.

٢ - أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.

٣ - أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.

المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلة المشاع.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بشرط المشاع.

الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.

من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:

١ - النصف.

٢ - الثلث.

٣ - الربع.

٤ - السدس.

٥ - الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>