الفرع الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:
١ - أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.
٢ - أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.
٣ - أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.
المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلة المشاع.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بشرط المشاع.
الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
١ - النصف.
٢ - الثلث.
٣ - الربع.
٤ - السدس.
٥ - الثمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute