١ - البراءة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.
الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.
المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان يمكن الاستيفاء.
٢ - إذا كان لا يمكن الاستيفاء.
الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المثال.
٢ - البراءة.
٣ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute