للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.

الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.

المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان يمكن الاستيفاء.

٢ - إذا كان لا يمكن الاستيفاء.

الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المثال.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>