للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: المثال:

مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق وقت تسليم المكفول: أن يكون الحق متوفراً لديه ويلتزم بتسليمه إذا.

الأمر الثاني: البراءة:

إذا سلم الكفيل المكفول مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به، فلا يبقى حاجة إليها بعده.

الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن الاستيفاء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المثال.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: المثال:

مثال عدم إمكان استيفاء الحق من المكفول حين تسليم الكفيل له أن يكون ممتنعاً من تسليمه، وله من يمنعه من الحمل على التسليم.

الأمر الثاني: البراءة:

إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد أو في غير مكانه وكان تسليم الحق غير ممكن لم يبرأ الكفيل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لا يحقق الغرض من الكفالة فلا يتم به الالتزام الحاصل بالكفالة، فلا يبرأ الكفيل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>