للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الموكل سيعتمد على الوكيل ولا يطلب حقه من خصمه فيكون في ترك الوكيل للقبض تعريض للحق للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز، لحديث: (لا ضرر في الإِسلام) (١).

الفرع الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وقالة الخصومة على قبض الحق وجب الضمان بتركه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان على وكيل الخصومة إذا لم يقبض: أنه يعتبر مفرطاً، وقد تقدم أن التفريط يوجب الضمان.

المسألة الثانية: إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - حكم القبض.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بالقبض.

الفرع الأول: حكم القبض:

إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض لم يجز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبض وكيل الخصومة إذا نص فيها على ترك القبض: أن تصرفه مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالقبض فلا يجوز.


(١) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>