الفرع الثالث: الضمان بالقبض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.
الأمر الثاني: توجيه الضمان:
وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا وجد قرينة على القبض.
٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:
١ - أمثلة القرينة.
٢ - حكم القبض.
الأمر الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:
١ - أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.
٢ - أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.
٣ - أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute