للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: الضمان بالقبض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.

الأمر الثاني: توجيه الضمان:

وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد قرينة على القبض.

٢ - إذا لم يوجد قرينة على القبض.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم القبض.

الأمر الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:

١ - أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.

٢ - أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.

٣ - أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>