للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: حكم القبض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بترك القبض.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطاً، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان حكم القبض.

٢ - التوجيه.

٣ - الضمان بالقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>