للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.

المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - في المدة المعتبرة لردها.

٢ - في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.

الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الاستحقاق:

إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.

الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الأجرة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:

إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>