٢ - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.
المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:
وفيها فرعان هما:
١ - في المدة المعتبرة لردها.
٢ - في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.
الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الاستحقاق.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الاستحقاق:
إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.
الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الأجرة.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:
إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.