للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر إبطال الزيادة على العقد.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الإقالة بزيادة الثمن على قولين:

القول الأول: أنها لا تجوز ولا تصح.

القول الثاني: أنها تجوز وتصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - الإقالة مع أخذ الزيادة تشبه بيع العينة؛ لأنه إن كانت الزيادة للبائع فقد عاد إليه عين ماله وزيادة، وإن كانت للمشتري فقد عاد إليه الثمن وزيادة.

٢ - أن حقيقة الإقالة إلغاء أثر العقد وود ما لكل واحد إليه، فإذا أخذ فيها زيادة خرجت عن موضوعها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الإقالة مع الزيادة ما يأتي:

١ - أن قبول الإقالة قد يؤثر على قيمة المبيع المراد خوفًا من أن الرد لأمر فيه، فجاز أخذ الزيادة مقابل هذا الاحتمال.

٢ - أن الزيادة في مقابل حبس العوض عند طالب الإقالة وتفويت الانتفاع به أو التصرف فيه، فجاز أخذها كالعربون.

<<  <  ج: ص:  >  >>