الأمر الأول: إذا لم يكن البيع والشراء في المزاد العلني:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع والشراء في غير المزاد العلني، لم يجز للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له، ولا أن يبيع مما وكل في بيعه على نفسه ولا على من لا تقبل شهادته له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التصرف المذكور: أن التهمة تلحق الوكيل فيه في إدخال النقص أو الزيادة على موكله لمصلحة نفسه أو مصلحة من لا تقبل شهادته له.
الأمر الثاني: إذا كان البيع أو الشراء في المزاد العلني:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع أو الشراء في المزاد العلني جاز للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له. وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف المذكور للوكيل: أن المنع لتطرق التهمة إليه، وهي منتفية إذا كان التصرف في المزاد العلني؛ لأن المزاد العلني يحدد السعر الصحيح للسلعة، فلا يكون هناك تهمة في الزيادة على الموكل في ثمن الشراء أو النقص عليه في ثمن المبيع.