١ - إذا كان البيع بعد حلول الدين.
٢ - إذا كان البيع قبل حلول الدين.
الأمر الأول: إذا كان البيع بعد حلول الدين:
إذا كان بيع الرهن بعد حلول الدين قضي الدين من ثمنه؛ لأن ذلك هو مقتضى الرهن، وإذاً فلا حاجة إلى رهن الثمن فلا يردهن.
الأمر الثاني: إذا كان البيع قبل حلول الدين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا عجل قضاء الدين.
٢ - إذا لم يعجل قضاء الدين.
الجانب الأول: إذا عجل قضاء الدين:
إذا عجل قضاء الدين من ثمن الرهن أو من غيره لم يبق حاجة إلى رهن الثمن فلا يرهن.
الجانب الثاني: إذا لم يعجل قضاء الدين:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا اشترط المرتهن رهن الثمن.
٢ - إذا لم يشترط رهن الثمن.
الجزء الأول: إذا اشترط المرتهن رهن الثمن:
إذا اشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن أن يرهن ثمنه فله هذا الشرط؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله.
الجزء الثاني: إذا لم يشترط المرتهن رهن الثمن:
إذا لم يشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن رهن ثمنه بطل الرهن ولم يستحق رهنه؛ لأنه أذن فيما ينافي الرهن فأشبه ما لو أذن في عتقه.
المسألة الثانية: بيع المرتهن للرهن:
وفيها فرعان هما:
١ - شرط البيع.
٢ - مصرف الثمن.