الفرع الأول: شرط البيع:
وفيه أمران هما:
١ - امتناع الراهن من الوفاء.
٢ - إذن الراهن في البيع.
الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:
يشترط لبيع المرتهن للرهن أن يمتنع الراهن من الوفاء؛ لأنه إذا لم يمتنع من إلوفاء لم يكن هناك حاجة إلى البيع فلا يباع.
الأمر الثاني: إذن الراهن للمرتهن في البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - الموقف لو رفض الإذن.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذون له فيه فلا يصح تصرف فيه من غير إذن.
الجانب الثاني: الموقف لو رفض الراهن الإذن:
إذا رفض الراهن الإذن وبيع الرهن أمر بالوفاء من غيره أو أن يتولى البيع بنفسه فإن رفض أجبر عليه، أو باعه الحاكم عليه.
الفرع الثاني: مصرف الثمن:
١ - بيان المصرف.
٢ - الموقف إذا لم يكف لسداد الدين.
الأمر الأول: بيان مصرف ثمن الرهن:
إذا بيع الرهن صرف ثمنه في وفاء الدين؛ لأن هذا هو الهدف منه، فإن فضل منه شيء كان للراهن؛ لأنه ثمن ملكه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute