للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الموقف فيما إذا لم يف ثمنه بالدين:

إذا لم يف ثمن الرهن بالدين كان الفاضل من الدين ديناً مرسلاً في ذمة هن كسائر الديون.

المسألة الثالثة: بيع العدل الذي بيده الرهن:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - شرط البيع.

٢ - مصرف الثمن.

٣ - ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه.

الفرع الأول: شرط البيع:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - امتناع الراهن من الوفاء.

٢ - إذن الراهن في البيع.

٣ - إذن المرتهن في البيع.

الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

الأمر الثاني: إذن الراهن في البيع:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

الأمر الثالث: إذن المرتهن في البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم الإذن.

٢ - التوجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم الإذن:

إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن شرط لصحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>