الأمر الثاني: الموقف فيما إذا لم يف ثمنه بالدين:
إذا لم يف ثمن الرهن بالدين كان الفاضل من الدين ديناً مرسلاً في ذمة هن كسائر الديون.
المسألة الثالثة: بيع العدل الذي بيده الرهن:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - شرط البيع.
٢ - مصرف الثمن.
٣ - ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه.
الفرع الأول: شرط البيع:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - امتناع الراهن من الوفاء.
٢ - إذن الراهن في البيع.
٣ - إذن المرتهن في البيع.
الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الأمر الثاني: إذن الراهن في البيع:
الأمر الثالث: إذن المرتهن في البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الإذن.
٢ - التوجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الإذن:
إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن شرط لصحته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute