الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه اشتراط إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن: أن الحق في بيع الرهن وفي ثمنه للمرتهن فلا يجوز الاقتيات عليه بالبيع بغير إذنه.
الفرع الثاني: مصرف ثمن الرهن:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الفرع الثالث: ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن".
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الضمان:
إذا وجد بينة على قبض المرتهن لثمن الرهن من العدل لم يضمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا وجد بينة على قبض المرتهن له ما يأتي:
١ - أنه لا يعد مفرطاً مع وجود البينة.
٢ - أن البينة سيحكم بها على المرتهن بالقبض فلا يستحق الثمن على الراهن.
٣ - أن العدل عمل ما بوسعه في إثبات القبض، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute