للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه اشتراط إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن: أن الحق في بيع الرهن وفي ثمنه للمرتهن فلا يجوز الاقتيات عليه بالبيع بغير إذنه.

الفرع الثاني: مصرف ثمن الرهن:

وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.

الفرع الثالث: ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن".

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الأمر الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم الضمان:

إذا وجد بينة على قبض المرتهن لثمن الرهن من العدل لم يضمن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا وجد بينة على قبض المرتهن له ما يأتي:

١ - أنه لا يعد مفرطاً مع وجود البينة.

٢ - أن البينة سيحكم بها على المرتهن بالقبض فلا يستحق الثمن على الراهن.

٣ - أن العدل عمل ما بوسعه في إثبات القبض، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>