للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الدفع بحضرة الراهن.

٢ - إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن.

الجانب الأول: إذا كان الدفع بحضرة الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان دفع العدل للثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يضمن.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن: أنه لا يعد مفرطًا والحالة هذه؛ لأنه لم يأمره بالأشهاد، فكان كما لو كان الراهن هو الذي دفعه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا دفع العدل ثمن الرهن إلى المرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ضمن.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ضمان العدل لثمن الرهن إذا دفعه للمرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ما يأتي:

١ - أنه يعد مفرطاً في دفع الثمن من غير حضور الراهن ولا بينة.

٢ - أن إذن الراهن للعدل بقضاء مبرئ ولم يحصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>