وذلك أن النهي عن بيع الغرر لدفع الضرر، وقطع النزاع ووقوع الضرر والنزاع في بيع ما لا يقدر على تسليمه أكثر وأشد مما يحصل في بيع الغرر، فإذا نهى عن بيع الغرر، كان النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه أولى.
٢ - أن بيع ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فكذلك ما لا يقدر على تسليمه.
٣ - أن ما لا يملك الشخص عند العقد لا يصح بيعه؛ لاحتمال العجز عن تحصيله، فيتضرر المشتري، ويحصل النزاع، والذي لا يقدر على تسليمه في حكم ما لا يملكه الشخص فلا يصح بيعه.