للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضراً فى المجلس أم غائباً عنه.

النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.

الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:

وفيه أمرأن هما:

١ - دليل النوع الأول.

٢ - دليل النوع الثاني.

الأمر الأول: دليل النوع الأول:

من أدلة هذا النوع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.

الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:

من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم") (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضراً.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ستة فروع هي:

١ - بيع الآبق.

٢ - بيع الشارد.


(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).
(٢) صحيح البخاري، باب السلم في كيل معلوم (٢٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>